mardi 6 septembre 2011

عقوبات مالية في مدونة السير الجديدة


يصل حدها الأقصى إلى مليون درهم في حالة الإستعمال المكثف و المتكرر للطريق بدون رخصة من طرف شخص ذاتي أم معنوي ترتب عنه إتلاف للطريق العمومية مع حالة العود وفقا للمادة 304 من مدونة السير و عشرون درهم كحد أدنى المفروضة على الراجلين الغير المتخذين للاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير.
بقراءة متأنية لفصول المتابعة و العقاب في مدونة السير تجد أن المشرع تبنى بشكل مفرط للغرامات كإحدى الأساليب لردع المخالفين لأحكام المدونة و نجده أحيانا يتبناها إلى جانب عقوبات حبسية و في أحيان أخرى يحكم بها كعقوبة أصلية بدون متابعات حبسية كما هو الشأن بالنسبة للغرامة المحكوم بها على المخالف الذي يتجاوز السرعة المسموح بها بما يعادل أم يفوق 50 كلم في الساعة فعقوبة هذا الفعل ألجرمي حددها المشرع بمقتضى المادة 175 من مدونة السير بغرامة من  4000 درهم إلى 8000 درهم و في حالة العود داخل أجل سنة من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة تصبح العقوبة هي الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و غرامة من 10000  درهم إلى 15000 درهم أو إحدى العقوبتين كما يعاقب كل من تسبب بجروح غير عمدية نتيجة حادثة سير مع محاولة المخالف التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية لعدم التوقف بعقوبة حبسية و غرامة من 2400 إلى 12000 درهم أو إحدى العقوبتين.
-و يعاقب كذلك كل من تسبب في جروح غير عمدية نتيجة حادثة سير و المترتبة عنها عاهة مستديمة و المقترنة بعدم احترام الضوء الأحمر بعقوبة حبسية من شهرين إلى أربع سنوات و غرامة من 4800 إلى 20000 درهم أو إحدى العقوبتين فقط.
-ويعاقب كل من تسبب في القتل الغير العمدي الناتج عن حادثة سير و السياقة في حالة سكر  أو تحت تأثير الكحول أو مواد مخدرة إضافة إلى عقوبة حبسية من 6 أشهر إلى 10 سنوات بغرامة من 15000 درهم إلى 60000 درهم.
و نظرا لكثرة الغرامات الواردة بمدونة السير الجديدة فلن أستطيع التطرق إليها جميعا لهذا سأكتفي بما ذكر.و لكن بقراءة متأنية لجميع هذه الغرامات تثار مجموعة من الملاحظات.
Œلقد اعتمد المشرع بشكل مفرط على فرض غرامات بشأن المخالفات و الجنح سواء المتعلقة بسلوك السائق أو المركبة أو المتعلقة برخصة السياقة. و يمكن إضافة المخالفات المتعلقة بسائقي و حراس الحيوانات.
كما أن الغرامات المفروضة على المخالفات و الجنح مغال فيها بعض الشيء نظرا لإرتفاع قيمة الغرامة في بعض الحالات.
Žبقراءة متأنية للمادة 139 من مدونة السير و الفصل 18 من القانون الجنائي تثار ملاحظة مهمة و هي أن التكييف القانوني للغرامات المحكوم بها في إطار مدونة السير تشكل استثناءا من المبدأ العام المنصوص عليه في القانون الجنائي حيث بالرجوع إلى الفصل 18 من القانون الجنائي نجده يكيف الإعتقال لمدة تقل عن شهر و الغرامة من 30 درهم إلى 1200 درهم بعقوبات ضبطية أصلية [1]. و هذا ما لا يتوافق مع أحكام مدونة السير حيث نجد مخالفات عقوبتها تتجاوز بكثير مبلغ 1200 درهم و مع ذلك تبقى لها صفة المخالفة و ذلك اعتمادا على مقتضيات المادة 139 من مدونة السير[2] .


[1] - ينص الفصل 18 من القانون الجنائي:
العقوبات الضبطية الأصلية هي:
 - الاعتقال لمدة تقل عن شهر؛
 
- الغرامة من 30 درهم إلى 1200 درهم.
[2] - المادة  139 من مدونة السير: » استثناء من أحكام الفصل 18 من القانون الجنائي , تعتبر الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون للمعاقبة على المخالفات لأحكامه و لأحكام النصوص الصادرة لتطبيقه, ما عدا الغرامات المحددة في المادتين 143 و 148 و في المواد من 55 إلى 161 و 162 و 164 و 166 و 179 و 180 و 181 و في الكتابين الثالث و الرابع من هذا القانون , غرامات ضبطية , كيفما كان مبلغها , إذا كانت العقوبة تتمثل في الغرامة فقط, و ذلك على الخصوص , لأجل تطبيق قواعد القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية « .

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire