مدونة جديدة، سلوك جديد
دروس وامتحانات رخصة السياقة
mercredi 7 septembre 2011
mardi 6 septembre 2011
مصادرة مركبة لفائدة الدولة
يمكن
للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة في حالة ما إذا عرض كل صانع مركبات
أو وكيل أو مستورد أو مالك مركبة مركبته أو عدة مركبات للبيع دون أن يكون مصادق
عليها أو غير مطابقة للصنف المصادق عليه
أو في الحالة الشيء يرفض فيها إخضاع مركبته أو مركباته للمصادقة عليها أو أهمل ذلك
أو أدلى بتصريح كاذب حين المصادقة على الخصائص التقنية لمركبته و لاسيما فيما
يتعلق بالوزن الإجمالي الأقصى للمركبة.
كما يتم مصادرة المركبة التي يعاقب على الإستمرار في
استخدامها على الطريق العمومية و الخاضعة للتسجيل و غير قابلة للإصلاح تقنيا و
المسحوبة شهادة تسجيلها.
و
كذلك الأمر بالنسبة للمركبة الخاضعة للتسجيل و لا تحمل صفائح التسجيل أو قام عمدا
بوضع صفائح التسجيل أو قام عمدا بوضع صفائح تسجيل مزورة و ذلك بأمر من المحكمة.
و
لا يخفى عليكم ما لهذه العقوبة الإضافية من أهمية بالغة لحماية المستهلكين الذين
يقتنون مركبات مستعملة و يدلس عليهم من خلال بيعهم مركبات غير صالحة للإستعمال
علما أن سوق السيارات المزورة بالمغرب هو سوق نشيط و كان ضحية له مجموعة من
المواطنين المغاربة.
عقوبات مالية في مدونة السير الجديدة
يصل
حدها الأقصى إلى مليون درهم في حالة الإستعمال المكثف و المتكرر للطريق بدون رخصة
من طرف شخص ذاتي أم معنوي ترتب عنه إتلاف للطريق العمومية مع حالة العود وفقا
للمادة 304 من مدونة السير و عشرون درهم كحد أدنى المفروضة على الراجلين الغير
المتخذين للاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير.
بقراءة
متأنية لفصول المتابعة و العقاب في مدونة السير تجد أن المشرع تبنى بشكل مفرط للغرامات
كإحدى الأساليب لردع المخالفين لأحكام المدونة و نجده أحيانا يتبناها إلى جانب
عقوبات حبسية و في أحيان أخرى يحكم بها كعقوبة أصلية بدون متابعات حبسية كما هو
الشأن بالنسبة للغرامة المحكوم بها على المخالف الذي يتجاوز السرعة المسموح بها
بما يعادل أم يفوق 50 كلم في الساعة فعقوبة هذا الفعل ألجرمي حددها المشرع بمقتضى
المادة 175 من مدونة السير بغرامة من 4000
درهم إلى 8000 درهم و في حالة العود داخل أجل سنة من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز
لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة تصبح العقوبة هي الحبس من شهر إلى ثلاثة
أشهر و غرامة من 10000 درهم إلى 15000
درهم أو إحدى العقوبتين كما يعاقب كل من تسبب بجروح غير عمدية نتيجة حادثة سير مع
محاولة المخالف التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية لعدم التوقف بعقوبة حبسية
و غرامة من 2400 إلى 12000 درهم أو إحدى العقوبتين.
-و
يعاقب كذلك كل من تسبب في جروح غير عمدية نتيجة حادثة سير و المترتبة عنها عاهة
مستديمة و المقترنة بعدم احترام الضوء الأحمر بعقوبة حبسية من شهرين إلى أربع
سنوات و غرامة من 4800 إلى 20000 درهم أو إحدى العقوبتين فقط.
-ويعاقب
كل من تسبب في القتل الغير العمدي الناتج عن حادثة سير و السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو مواد مخدرة إضافة إلى
عقوبة حبسية من 6 أشهر إلى 10 سنوات بغرامة من 15000 درهم إلى 60000 درهم.
و
نظرا لكثرة الغرامات الواردة بمدونة السير الجديدة فلن أستطيع التطرق إليها جميعا
لهذا سأكتفي بما ذكر.و لكن بقراءة متأنية لجميع هذه الغرامات تثار مجموعة من
الملاحظات.
لقد اعتمد المشرع بشكل مفرط على فرض غرامات بشأن
المخالفات و الجنح سواء المتعلقة بسلوك السائق أو المركبة أو المتعلقة برخصة
السياقة. و يمكن إضافة المخالفات المتعلقة بسائقي و حراس الحيوانات.
كما أن الغرامات المفروضة على المخالفات و الجنح
مغال فيها بعض الشيء نظرا لإرتفاع قيمة الغرامة في بعض الحالات.
بقراءة متأنية للمادة 139 من مدونة السير و الفصل
18 من القانون الجنائي تثار ملاحظة مهمة و هي أن التكييف القانوني للغرامات
المحكوم بها في إطار مدونة السير تشكل استثناءا من المبدأ العام المنصوص عليه في
القانون الجنائي حيث بالرجوع إلى الفصل 18 من القانون الجنائي نجده يكيف الإعتقال
لمدة تقل عن شهر و الغرامة من 30 درهم إلى 1200 درهم بعقوبات ضبطية أصلية [1]. و
هذا ما لا يتوافق مع أحكام مدونة السير حيث نجد مخالفات عقوبتها تتجاوز بكثير مبلغ
1200 درهم و مع ذلك تبقى لها صفة المخالفة و ذلك اعتمادا على مقتضيات المادة 139
من مدونة السير[2] .
العقوبات الضبطية الأصلية هي:
- الاعتقال لمدة تقل عن شهر؛
- الغرامة من 30 درهم إلى 1200 درهم.
- الاعتقال لمدة تقل عن شهر؛
- الغرامة من 30 درهم إلى 1200 درهم.
[2] - المادة 139 من مدونة السير: » استثناء من أحكام الفصل 18 من
القانون الجنائي , تعتبر الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون للمعاقبة على
المخالفات لأحكامه و لأحكام النصوص الصادرة لتطبيقه, ما عدا الغرامات المحددة في
المادتين 143 و 148 و في المواد من 55 إلى 161 و 162 و 164 و 166 و 179 و 180 و
181 و في الكتابين الثالث و الرابع من هذا القانون , غرامات ضبطية , كيفما كان
مبلغها , إذا كانت العقوبة تتمثل في الغرامة فقط, و ذلك على الخصوص , لأجل تطبيق
قواعد القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية « .
عقوبات سالبة للحرية
يتراوح
حدها الأقصى ما بين 10 سنوات حبسا في حالة القتل غير العمد المقترب بأحد ظروف
التشديد المحددة في المادة 172 وشهر كحد أدنى.
وإذا
كان القانون السابق يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين بالنسبة للجروح غير العمدية
الناتجة عن حادث سير يترتب عنها عاهة مستديمة ويعاقب بنفس العقوبة كذلك من تسبب
بعدم تبصره أو عدم إحتياطه أم عدم انتباهه أم إهماله في جرح غير عمدي أو إصابة أو
مرض نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته على 6 أيام.
ويعاقب
كذلك بمقتضى الفصل 432 من القانون الجنائي بالحبس من ثلاث أشهر إلى خمس سنوات كل
من إرتكب بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أم إهماله أو عدم مراعاته
النظم والقوانين قتلا غير عمدي أو تسبب فيه عن غير قصد، فإن المدونة الجديدة جاءت
بمجموعة من المقتضيات الجديدة.
فهكذا
يتعرض كل سائق تسبب في حادثة سير عن غير عمد أم بسبب الإهمال أو نقص الحذر ليتسبب لا
إراديا في حدوث جروح أثبتت عجز الضحية عن العمل مؤقتا لمدة 21 يوما لعقوبة حبسية
من شهر إلى سنتين وتتضاعف العقوبة إذا كان السائق في حالة سكر أم تحت تأثير الكحول
أم مواد مخدرة أم أدوية غير مرخصة.
كما
تفرض نفس العقوبة على كل تجاوز للسرعة القصوى المسموح بها بما يعادل 50 كلم في
الساعة أم في حال ما إذا كان السائق غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف
المطلوب.
و
في حالة ما إذا كان يسوق سيارته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو
بإلغائها أو في حالة عدم احترام الوقوف الإجباري أو عدم احترام حق الأسبقية أو
الضوء الأحمر أو في حالة التجاوز الغير القانوني أو في حالة التوقف الغير القانوني
ليلا من غير إنارة خارج تجمع عمراني.
كما
يعاقب المشرع بمقتضى المدونة الجديدة بالحبس من شهر إلى سنتين كل سائق تسبب للغير
عن غير عمد في جروح أو إصابة أو مرض نتيجة حادثة سير ترتب عنها عاهة دائمة، وترفع
العقوبة إلى الضعف إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى حالات التشديد المنصوص عليها في
المدونة.
كما
تفرض المدونة الجديدة أيضا عقوبة حبسية من 6 أشهر إلى 3 سنوات لكل شخص استخدم
وسائل غير قانونية للتقدم لامتحانات السياقة ويعاقب كذلك بنفس العقوبة كل من يقود
سيارة أو شاحنة برخصة مزيفة.
كما
يعاقب كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب نتيجة هذه الحادثة بعدم تبصره أو
عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو
الحيطة المقررة في هذا القانون في قتل غير عمدي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس
سنوات وترفع العقوبة إلى الضعف إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى حالات التشديد
المنصوص عليها في المادة 172 من مدونة السير.
وقبل
الانتقال إلى الغرامات كإحدى العقوبات الزجرية أريد أن أشير إلى ملاحظة في غاية من
الأهمية فبالرجوع إلى المقتضيات القاضية بفرض عقوبات سالبة للحرية التي ربطها
المشرع بحالات التشديد التي تضاعف فيها العقوبة لم يتحدث المشرع قط عن ظروف
التخفيف أو إيقاف العقوبة وذلك بخلاف مقتضيات القانون الجنائي الذي كان يقضي في
بعض المقتضيات بإيقاف العقوبة ومن تم فهل يجب تطبيق مقتضيات القانون الجنائي الذي
يعود إلى سنة 1962 من أجل قراءة رحيمة لا تتجاوب مع إرادة المشرع في المدونة
الجديدة ؟
الإغلاق
بمقتضى
المادة 246 من مدونة السير يخضع أرباب ومسيري مؤسسات تعليم السياقة أو التربية على
السلامة الطرقية لعمليات التفتيش التي
يقوم بها الأعوان أو الهيئات المؤهلة لهذا الغرض من لدن الإدارة ويراد بهذا
التفتيش التحقق من التقيد بإحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وبنود دفتر
التحملات المشار إليه في المادة 235 من مدونة السير.
وخلال عملية التفتيش إذا عاين الأعوان أو الهيئات
المختصة أن محال المؤسسة أو تجهيزاتها غير مطابقة لدفتر التحملات أو أن التكوين
الملقن بها غير مطابق للبرنامج الوطني للتكوين في مجال السياقة أو عاينوا أي إخلال
أخر ببنود دفتر التحملات فإن الإدارة تبلغ ذلك في تقرير معلل إلى الحاصل على رخصة
فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة أو مؤسسة التربية على السلامة الطرقية وتوجه
إليه إنذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق مفوض قضائي لوقف
الخرق الذي تمت معاينته وذلك داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي لا يمكن أن
يقل عن شهرين وإذا انصرم الأجل المذكور واستمر الخرق الذي تمت معاينته تجبر
الإدارة المخالف على الأداء غرامة مبلغها (15000) درهم وإذا استمرت المخالفة شهرا
بعد تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة تضاعف الغرامة وتقوم الإدارة إذا استمرت
المخالفة شهر بعد تبليغ القرار الصادر بمضاعفة الغرامة بإغلاق المؤسسة المعنية
لمدة تتراوح بين شهر واحد و 6 أشهر. الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية
إضافة
إلى العقوبات الحبسية والغرامات يتعرض مرتكبي المخالفات المشار إليها في المواد:
168 و 169 و 172 من مدونة السير لإلزامية الخضوع لدورة في التربية على السلامة
الطرقية على نفقتهم.
خصم النقط من رخصة السياقة
قد يتبادر إلى
دهن مجموعة من مستعملي الطرق عدة أسئلة عن خصم النقط من رخصة السياقة والمخالفات
الموجبة لخصم النقط. للإحاطة بكل هذه الجوانب سأنطلق من التعريف برخصة السياقة
للفترة الاختبارية وهي التي يحصل عليها المترشح لأول مرة وعند انتهاء الفترة
الاختبارية يتم استبدال سند رخصة السياقة بسند جديد يخصص له رصيد أقصى من 30 نقطة
ويتم تخفيض هذا الرصيد متى أدى صاحب الغرامة التصالحية أو الجزافية مقدار الغرامة
المقررة أو متى أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل مخالفة تستوجب
هذا التخفيض.
وتتم عملية
تحديد النقط الواجب خصمها تبعا لجسامة المخالفة المرتكبة حسب ما هو محدد في الجدول
المنصوص عليه في المادة 99 والتي تشمل جميع أصناف رخصة السياقة. وبقراءة متأنية
للجدول المذكور نجد أن أعلى نسبة من النقط يتم خصمها هو 14 نقطة وتقرر بالنسبة
لارتكاب جنحة القتل غير العمدي مع ظروف التشديد أثر حادثة سير ما لم يتقرر إلغاء
رخصة السياقة، في حين أن أقل عدد النقط التي يتم خصمها هو نقطة واحدة وتقرر عند
عدم احترام إجبارية استعمال حزام السلامة وكذلك عند إركاب طفل تقل سنه عن 10 سنوات
بالمقاعد الأمامية للمركبة.
إلا أنه مع
ذلك ترد على المادة 99 من مدونة السير بعض الاستثناءات
v ففي حالة تعدد الجنح المرتكبة في آن واحد من بينها أحد الجنح التالية:
- القتل الغير العمدي مع ظروف التشديد أثر حادثة سير.
- الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة مع ظروف التشديد.
- الجروح غير العمدية مع ظروف التشديد أثر حادثة سير.
في
هذه الحالة يكون عدد النقط الواجب خصمها من رخصة السياقة يساوي 16 نقطة على
الأكثر.
v وفي حالة تعدد الجنح الأخرى المرتكبة في آن واحد فإن عدد النقط الواجب
خصمها يساوي 10 نقط على الأكثر.
v إذا تعددت المخالفات المرتكبة في آن واحد فإن عدد النقط الواجب خصمها من
رخصة السياقة يساوي 8 نقط على الأكثر.
v أما إذا ارتكبت في آن واحد عدة جرائم مؤدية إلى خصم النقط من بينها جنحة
واحدة وجب جمع النقط المخصومة من الرصيد في حدود 14 نقطة.
وإذا
كان هذا التدبير منظم بشكل دقيق من حيث تحديد النقط الواجبة الخصم تبعا لجسامة
المخالفة فإن هناك إشكالا يثار بخصوص كيفية الصهر على تنفيذه حيث تترتب عنه أثار
خطيرة من قبيل السير بمركبات استنفذ أصحابها جميع النقط. واعتقد أن وزارة العدل
تلعب دورا بارزا في الصهر على خصم هذه النقط بإحالة جميع قرارات النيابة العامة
والرئاسة على إدارة النقل مرفوقة بالحامل الورقي لرخصة السياقة. علما أنه لا موجب
للاحتفاظ برخصة السياقة الالكترونية إذا كان أعوان الشرطة القضائية يتوفرون على
وسيلة تقنية لتسجيل النقط المسحوبة على الحامل الالكتروني ويمكن تصور نفس الأمر
بالنسبة لوزارة العدل.
التوقيف والسحب الإداريين لرخصة السياقة
بالنسبة
لهاذين التدبيرين الإداريين لن أخوض فيهما كثيرا على اعتبار أن
ذ/ المحفوظي
تناولهما في مداخلته بشكل مفصل.
ومع ذلك أريد
أن أثير ملاحظة بخصوص توقيف رخصة السياقة ذلك أن المشرع زاوج بين التوقيف الذي يكون بمقرر إداري والتوقيف
القضائي. وأرى أنه ما كان على المشرع أن يخول الإدارة حق توقيف أم سحب رخصة
السياقة لأن من شأن ذلك أن يضرب مبدأ الحق في المحاكمة العادلة تحث إشراف القضاء
المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان خاصة المادة 6 من الاتفاقية
الأوربية لحقوق الإنسان.
توقيف المركبة
يتم توقيف
المركبة من طرف العون بعين المكان إذا لم تعد المركبة صالحة للسير أو أصبحت تشكل
خطرا على السلامة الطرقية بسبب خطورة الأضرار اللاحقة بها على اثر حادثة.
كما قد يتم
توقيف المركبة من طرف العون بعين المكان لما يرتكب المخالف إحدى الأفعال المعددة
في المادة 148 نذكر منها : الحالة التي يسرق فيها المخالف مركبة تتطلب سياقتها
الحصول على رخصة سياقة دون أن يكون حاصلا على تلك الرخصة.
وكذلك الحالة
التي يسوق فيها المخالف مركبة برخصة سياقة لا تناسب مع صنف المركبة المعنية، وفي
هذه الحالة توقف المركبة في مكانها إلى أن يقوم بسياقتها سائق حاصل على رخصة سياقة
من نفس صنف المركبة يقترحه المخالف أو عند الاقتضاء مالك المركبة أو حائزها.
علاوة على ذلك
يجب الأمر بتوقيف المركبة في الحالات الواردة في المادة 103 من مدونة السير نذكر
منها.
1 – عدم
الإدلاء برخصة السياقة
2 – عدم
الإدلاء بشهادة التسجيل
3 – عدم
الإدلاء بالوثيقة التي تثبت الخضوع للمراقبة التقنية.
4 – عدم
الإدلاء بشهادة التأمين.
وتجدر الإشارة
إلى أنه في حالة إذا لم يثبت المخالف انتهاء المخالفة داخل أجل 72 ساعة من ساعة
توقيف المركبة يتم تحويل التوقيف إلى
إيداع في المحجز مع إتباع الإجراءات بعد تحرير السلطة التابع لها العون محضر
بالإيداع.
الإيداع القانوني للمركبات بالمحجز
الإيداع في
المحجز هو تنقيل مركبة أو جزء من المركبة المتمفصلة موضوع المخالفة إلى مكان يعينه
العون محرر المحضر أو السلطة المختصة أو السلطة القضائية قصد حراستها في محاجز
تابعة للجماعات أو أي مكان أخر يحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير
الداخلية والاحتفاظ بها طيلة المدة المحددة على نفقة مالكها.
ويلزم القيام
بالإيداع في المحجز عندما يصدر ضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر أو
السلطة القضائية الأمر بذلك ولن أخوض كثيرا في هذا التدبير ما دام أنه موضوع
مداخلة ذا الرافة وتاب.
الغرامات التصالحية أو الجزافية
وهي الغرامات التي تتعلق بالمخالفات
التي تكون موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها حسب خطورة
المخالفة وتنطبق على جميع السائقين دون
تمييز لأن الهدف من اقرارها هو محاربة المخالفات المتعلقة بقانون السير أيا كان
مصدرها ويمكن أداء الغرامة التصالحية والجزافية فورا لدى عون المراقبة أو داخل أجل
15 يوم تحتسب من يوم ارتكاب المخالفة أو التوصل بالإشعار في حالة المعاينة الآلية
للمخالفات كما يمكن أداء الغرامة نقدا أو بالشيك وبمجرد الأداء الفوري للغرامة
التصالحية تسقط الدعوى العمومية.
كما أن أداء
مرتكب المخالفة للغرامة التصالحية يعد ذلك اعترافا منه بارتكاب المخالفة ويترتب
عليها بقوة القانون تخفيض رصيده من النقط المقابل للمخالفة المعترف بها وهذا في
نظري تدبير قاسي على مستعملي الطرق خاصة إذا كان أداء المخالف للغرامة التصالحية
أو الجزافية تحت ضغط و اكراهات المساطر المفروضة من طرف المدونة في حالة عدم
الأداء. كما أن هذا التدبير يتنافى مع مبدأ الحق في المحاكمة العادلة تحت إشراف
القضاء. ومدى أحقية الإدارة في توقيع العقوبة باعتبارها خصما وحكما.
Inscription à :
Articles (Atom)