mardi 6 septembre 2011

الإغلاق


بمقتضى المادة 246 من مدونة السير يخضع أرباب ومسيري مؤسسات تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية  لعمليات التفتيش التي يقوم بها الأعوان أو الهيئات المؤهلة لهذا الغرض من لدن الإدارة ويراد بهذا التفتيش التحقق من التقيد بإحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وبنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 235 من مدونة السير.
وخلال عملية التفتيش إذا عاين الأعوان أو الهيئات المختصة أن محال المؤسسة أو تجهيزاتها غير مطابقة لدفتر التحملات أو أن التكوين الملقن بها غير مطابق للبرنامج الوطني للتكوين في مجال السياقة أو عاينوا أي إخلال أخر ببنود دفتر التحملات فإن الإدارة تبلغ ذلك في تقرير معلل إلى الحاصل على رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة أو مؤسسة التربية على السلامة الطرقية وتوجه إليه إنذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق مفوض قضائي لوقف الخرق الذي تمت معاينته وذلك داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهرين وإذا انصرم الأجل المذكور واستمر الخرق الذي تمت معاينته تجبر الإدارة المخالف على الأداء غرامة مبلغها (15000) درهم وإذا استمرت المخالفة شهرا بعد تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة تضاعف الغرامة وتقوم الإدارة إذا استمرت المخالفة شهر بعد تبليغ القرار الصادر بمضاعفة الغرامة بإغلاق المؤسسة المعنية لمدة تتراوح بين شهر واحد و 6 أشهر. 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire