mardi 6 septembre 2011

توقيف المركبة


يتم توقيف المركبة من طرف العون بعين المكان إذا لم تعد المركبة صالحة للسير أو أصبحت تشكل خطرا على السلامة الطرقية بسبب خطورة الأضرار اللاحقة بها على اثر حادثة.
كما قد يتم توقيف المركبة من طرف العون بعين المكان لما يرتكب المخالف إحدى الأفعال المعددة في المادة 148 نذكر منها : الحالة التي يسرق فيها المخالف مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة دون أن يكون حاصلا على تلك الرخصة.
وكذلك الحالة التي يسوق فيها المخالف مركبة برخصة سياقة لا تناسب مع صنف المركبة المعنية، وفي هذه الحالة توقف المركبة في مكانها إلى أن يقوم بسياقتها سائق حاصل على رخصة سياقة من نفس صنف المركبة يقترحه المخالف أو عند الاقتضاء مالك المركبة أو حائزها.
علاوة على ذلك يجب الأمر بتوقيف المركبة في الحالات الواردة في المادة 103 من مدونة السير نذكر منها.
1 – عدم الإدلاء برخصة السياقة
2 – عدم الإدلاء بشهادة التسجيل
3 – عدم الإدلاء بالوثيقة التي تثبت الخضوع للمراقبة التقنية.
4 – عدم الإدلاء بشهادة التأمين.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة إذا لم يثبت المخالف انتهاء المخالفة داخل أجل 72 ساعة من ساعة توقيف المركبة يتم تحويل التوقيف  إلى إيداع في المحجز مع إتباع الإجراءات بعد تحرير السلطة التابع لها العون محضر بالإيداع.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire